ابن الطلاع القرطبي
34
أقضية رسول الله ( ص )
منسوخة بقوله عز وجل فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [ التّوبة : الآية 5 ] . وقال ابن عباس : خيّر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد يفعل ما يشاء . وعلى هذا القول أكثر العلماء « 1 » . وفي كتاب الخطابي أتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأسير يرعد فقال : « أدفئوه » يريد أدفئوه من الدفء ولم يكن من لغته صلى اللّه عليه وسلم الهمز فذهبوا به فقتلوه فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولو أراد قتله لقال دافوه ودافوا عليه بالتثقيل . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في قريظة والنضير ورد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حكم قريظة إلى سعد بن معاذ في البخاري ومسلم والنسائي : نزل يهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ ، وهذا اللفظ للنسائي . أخبرنا قتيبة بن سعد عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال : رمي يوم الأحزاب سعد ابن معاذ فقطع أكحله « 2 » . وفي البخاري : رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل « 3 » . قال في النسائي : فحسمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقرّ عيني من بني قريظة . فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ . فأرسل إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . قال في البخاري في حديث أبي سعيد الخدري وكان قريبا فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « قوموا إلى سيدكم » « 4 » ، قال في غير البخاري فقال : المهاجرون من قريش : إنما أراد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الأنصار ، وقالت الأنصار : إنما عم بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقاموا إليه فجاء فجلس إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال له : « إن هؤلاء نزلوا على حكمك » « 5 » . ووقع في البخاري في موضع آخر عن عائشة : أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أتى بني قريظة فنزلوا على حكمه فرد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الحكم إلى سعد فقال سعد : إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك » « 6 » . قال في غير البخاري : « من
--> ( 1 ) ذكره ابن كثير في التفسير ( 4 / 173 ) باب قوله تعالى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً وقال : رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج - وقال آخرون وهم الأكثرون : ليست منسوخة إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط . ولا يجوز له قتله . ( 2 ) رواه الترمذي ( 1582 ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ( 3 ) رواه البخاري ( 4122 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . ( 4 ) رواه البخاري ( 3043 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ( 5 ) رواه أحمد في المسند ( 3 / 22 ) و ( 11168 ) ، ومسلم ( 1768 ) ، والنسائي في الكبرى ( 8222 ) وعبد بن حميد في المنتخب ( 995 ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . ( 6 ) رواه البخاري ( 4122 ) ، ومسلم ( 1769 ) من حديث عائشة رضي الله عنها .